المدني الكاشاني

111

براهين الحج للفقهاء والحجج

دعوى الإجماع على ذلك وفي كشف اللثام نسبه إلى المشهور . وعلى هذا فالقول بالكراهة ضعيف جدّا واشتمال رواية يحيى ابن أبي العلاء على لفظ ( كره ) لا يضرّ لضعفه سندا ودلالة فإنّ لفظ الكراهة في لسان الأخبار مشترك بين الحرمة والكراهة المصطلحة في السنة الفقهاء فيكفي ظهور باقي الأخبار في التّحريم . الفرع الثّامن [ جواز لبس الغلالة للحائض وكذا السّراويل ] إذا عرفت جواز لبس المرية من الألبسة المتعارفة وعدم لزوم ثوبي الإحرام فيها فلا إشكال في جواز لبس الغلالة ( 1 ) للحائض وكذا السّراويل مع انّه إجماعي أيضا . هذا مضافا إلى ما رواه عبد اللَّه ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة ( 2 ) . وما رواه الحلبي انّه سئل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن المرية إذا أحرمت أتلبس السّراويل قال نعم انّما تريد بذلك السّتر ( 3 ) . الفرع التّاسع [ لبس المخيط للرجال في حال الضرورات ] قد عرفت حرمة الألبسة المتعارفة في حال الإحرام للرجال ولكن يجب الاستثناء في حال الضرورة فإنّ الضرورات تبيح المحذورات وقبل الخوض في المرام لا بدّ من ذكر بعض الأخبار الواردة في المقام ثمّ الاستظهار منها فنقول : الأوّل صحيح معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلَّا أن تتكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلَّا أن لا يكون لك إزار ولا خفّين إلَّا أن لا يكون لك نعلين ( 4 ) . الثاني صحيح معاوية ابن عمّار أيضا عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلَّا أن لا يكون لك إزار ولا خفّين إلَّا أن لا يكون نعلان ( 5 ) . الثّالث صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال إذا اضطرّ المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء ( 6 ) . الرّابع صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال يلبس المحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين وإن لم يكن رداء طرح قميصه على عنقه ( عاتقه ) أو قباء بعد أن ينكسه ( 7 ) .

--> ( 1 ) الغلالة بكسر الغين ثوب تلبسه الحائض تحت ثيابه . ( 2 ) في الباب 52 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 3 ) في الباب ( 50 ) من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 4 ) في الباب ( 35 ) من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 5 ) في الباب ( 35 ) من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 6 ) في الباب 44 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 7 ) في الباب 44 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل .